المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٢

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل

مسألة:

من

111

ومن الأثر وأخبرني محمد بن محبوب؛ أنّه كتب إلى موسى بن علي، في رجل تزوّج امرأة بصداق ستّين نخلة، ثم تركت له عشرين، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها. كم تأخذ منه عشر نخلات أم عشرين (1)؟

قال محمد: فأجابني موسى بن عليّ إنّ لها عشرين نخلة من الأربعين التي بقيت.

مسألة:

وعن امرأة مرضت، فقال لها زوجها لك عليّ مائة نخلة ما تفعلي في أمري. أو قال: ما تفعلي فيها. أو قال: أحبّ الخلاص منها. فقالت المرأة: قد تركتها لك بحق لك (2) عليّ. أو قالت بحق لك. أو قالت بحق. أو: بقيامك عليّ. قلت: ما ترى، يجوز هذا له أو لا يجوز شيء من جميع هذا؟

فعلى ما وصفت؛ فليس أرى هاهنا طلب. فإن تركت له صداقها ـ على ما وصفتُ لك في المسألة الأولى - فقد برئ منه، ونرجو أنه تخلّص (3) بذلك. وقد بلغنا عن بعض الفقهاء أنه قال: ليس له أن يعرض لامرأته في مالها. فإن كان ذلك (4) تعريضا منه لهذا؛ فعلى هذا القول، وهو ومثل الطلب، ولا يبرأ

منه على ذلك. وإن لم يكن تعريضًا منه لها في ترك صداقها؛ فقد برئ. وفي بعض القول: لا نرى ذلك بمنزلة الطلب، فنرجو أنه قد برئ من صداقها.

والله أعلم.

(1) في ج زيادة «نخلة». أ. من

(2) ناقصة

(3) في ب «يخلص». وفي ج «يتخلص».

(4) ناقصة من ب.

١١٬٧٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.