المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٣

112

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وعن رجل عليه مائة نخلة لزوجته، طلب إليها فى صحتها أن تأخذ منه خمسين نخلة، وتجعله في الحلّ من بقية صداقها، فوكّلت المرأة من يقبض (1) لها خمسين نخلة بالقيمة، بمحضر من صلحاء البلد، ثم لم يعلم الزوج أنّها رجعت فيما تركت له؛ حتى ماتت أو مات هو. قلت: ما ترى فيما بقي (2) من حقها؟ فعلى ما وصفت؛ فإن طلبت الرّجعة في حياته؛ كان (3) لها ذلك، وكان لها صداقها تاما؛ لأنّه قد طلبه إليها. وإن مات ثم طلبته؛ لم يكن لها ذلك،

وقد برئ.

وكذلك أيضًا إن ماتت المرأة ولم تطلب، فقد قيل: إنّ الرّجعة لها هي خاصة (4)

في حياة الزوج.

قال غيره: ومعي؛ أنه في بعض القول: لها هي (5) الرجعة عليه وعلى ورثته، وليس لورثتها رجعة عليه ولا على ورثته.

مسألة:

عن أبي الحواري وعمّن طلب إلى زوجته أن تعطيه شيئًا من مالها، فباعه وسلّم الثّمن إليها، ثم رجعت فيه. هل يكون لها رجعة.

وقلت: أرأيت إن تمسك المشتري بالمال كيف يصنع الزوج بالمال حتى

يتخلّص؟

(1) في أ «قبض».

(2) في أ «ما ترى قد بري».

(3) ناقصة من أ.

(4) ناقصة من ب.

(5) ناقصة من أ.

١١٬٧٠٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.