الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٤المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل
113
فعلى ما وصفت؛ فنقول: إذا أعطت المرأة زوجها شيئًا من مالها، ثم لم ترجع فيه حتى أتلفه وزال من ملكه؛ فليس لها فيه رجعة، ويثبت له ذلك المال، بطلب أو بلا طلب. فإن رجعت في عطيتها والمال في يد زوجها؛ كان لها الرجعة؛ إذا كانت العطية بطلب منه إليها. وإن أعطته شيئًا من مالها بلا طلب؛ لم يكن لها فيه رجعة.
مسألة:
ومن حفظ أبي صفرة في المرأة إذا أعطت أباها أو أخاها ما على ظهر
زوجها من مهر؟
قال: جائز.
قال أبو عبد الله: نعم، إذا كان حقها عاجلا فليس على الأب إلا قبول ما أعطت، وعلى (1) الأخ قبول ذلك أيضًا، ولا يتمّ) إلا حتى يحضر الزوج ويقرّ (3) له به. وأما الأب؛ فإن لم يحضر الزوج، ولم يقرّ (4) له؛ فهو جائز له. وأما الآجل؛ فلا تجوز العطيّة فيه لأب ولا لغيره؛ وإن حضر الزوج.
(5) مسألة:
فيمن (6) قضى امرأته أو مطلقته حقها، ثم طلب إليها تعطيه أولاده؟
(1) في ب «أو على».
(2) في أ «تتم».
(3) في أ وتقر». وفي ج وبقي».
(4) في أ «تقر».
(5) في أ زيادة «مسألة: وفي رجل توفيت ابنته، فطلب إليه زوجها أن تترك له صداقها، فقال: إنّه ترك كذا صداق ابنته، وهو وكذا، تسميه كله، ثم صح أنها كانت مطلقة؟ إن له أن يرجع في الصداق الذي تركه من قبل أنّه لم يكن مقرا بأنها مطلقة». (6) في أزيادة «حضر».