الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٥114
المصنف
المجلد العشرون
فأما في الصّحة؛ فإذا طلب إليها من بعد أن قبضته، فأعطته من طيب نفسها؛ فجائز. وكذلك المطلقة؛ إن كان يعلم أنّها إنّما فعلته (1) طمعا برجعته، أو خوفًا من بليّته، أو تلجية إليه عن غيره ممن يرثها؛ فلا تقدم (2) على ذلك. وإن كان يعلم طيب نفسها له ولولده؛ فلا بأس.
وأما في المرض؛ فلا يجوز له، ولا (3) لولده ولا لغيره.
مسألة:
فيمن عليه لزوجة (4) كانت له صداق، وقد طلّقها، فبعث إليها رجلًا ثقة، فاستحلّها له، وأخبره () أنها قد تركت له صداقها وأحلّته (6) منه. ثم مات الرجل. ثم رجعت، فطلبته صداقها، وأنكرت ذلك؟
فإنا نرى أنّ حقها عليه واجب، ولا يبرأ بقول الواحد.
وإن شهد بذلك عليها ثقتان ثم أنكرت وطلبت حقها؟
فنقول: إنّه قد برأ مما أخبراه به، الثّقتان، ولا يلزمه لها شيء.
(7)
قال عبد الله بن محمد: إن كان هذا المطلب في طلاق بائن، أو قد انقضت
عدتها؛ فكما قال.
قال (8) غيره إن طلب في عدّة يملك رجعتها، وهو بمنزلة الزوج، على قول.
في
أ الكلمة مضطربة.
في أ «أتقدم». وفي ج «تتقدم».
(3) في أ «و». والآن أعود إلى النسخة التي كانت المقابلة معها وهي ج.
(4) في ب لزوجته». (5) في ج «وقد أخبره».
في ج زيادة «له».
(و).