المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٦

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [17]: في عطيّة المرأة لصداقها العاجل والآجل

وقول: ليسه بمنزلة الزوج.

115

وأما قول الثّقتين في البراءة؛ فإنّهما يدعيان قولهما، ولا يكونان بذلك حجّة في الحكم؛ إذا أنكرت ذلك، وإنّما ذلك في البراءة، إلّا أن يشهدا أنها قد (1) أبرأته من حقها، ولا يذكران فعلهما، فهو كما (2) قال.

مسألة:

فيمن طلب امرأة يتزوّجها على شرط أنّها تترك له حقها كله بعد التزويج،

فلما تزوّجها طلب إليها، فتركته، له، ثم رجعت عليه؟

إنّه ليس لها عليه (3) رجعة، وعليها أن توفّي له بما وعدته.

فإن جاز بها، ثم مرضت، وطلب إليها ترك ذلك في مرضها؟

قيل (4): ذلك سواء في المرض والصحة.

ومن قال لامرأته: استوصي بي خيرًا، فأشهدت له بنصف صداقها، ثم رجعت

أبطلت (ه) ما أشهدت له به؟

قال أبو عبد الله: لا أرى لها رجعة في ذلك؛ إذا لم يكن قوله مطلبا منه أن

تدع له صداقها.

(1) زيادة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من ب. وفي أوج ليس عليه لها»، وصيغة م أحسن.

(4) في أوكل». وفي م «فقيل».

(5) في أوج «تطلب».

١١٬٧١٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.