الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٨المصنف
الجزء الثالث / القسم الثاني - باب [14]: من يجزئ غسله للثياب والآنية وغير ذلك
ومنه؛ فإن قال النساج: إن الثوب نجس.
737
ففيه اختلاف فقيل لا يكون حجة إلّا أن يرتاب فيه، بأنه لا يقول ذلك متعينًا، ولا لجهل له بالمعاني التي يستريبها هو، ولا يوجب نجاسة.
حجة.
وقول: إن أهل القبلة مأمونون على النجاسة، فعلى هذا
يعجبني أن يكون
وقول: لا يكون حجة في ذلك على حال إذا كان يدعى فعل نفسه.
فيمن أعلَم رجلًا أن فيه نجاسة.
مسألة:
فإذا كان ممن يدين بتحريم النجاسة، وهو حيث لا يراها المخْبَرُ بها، أنه حجة عليه، وأرجو أنه قيل ليس بحجة حتى يكونا شاهدين ممن يجوز
قولهما.
قال:
وللإمام أن يؤم بالذي أخبره قبل أن يغسل ذلك، إذا غاب عن الآخر بقدر ما يغسلها على قول من يقول: إن الواحد ليس بحجة حتى يكونا اثنين.
مسألة:
مس
نجاسة،
أبو المؤثر: فيمن أقر بأكل لحم الكلب، أو شرب نبيذ الجرّ، أو فليس على من سمعه يقول، أن يتنجس به، إلا أن يقول: إنه فعل ذلك في ساعته
التي يخبره فيها.
ولو أنه (1) أقر أنه توضأ بالبول ما كان ينجس، حتى تراه يمس البول، إلا أن
يكون يدين بأن البول غير نجس.
(1) ساقطة من م.