الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٧٣٩738
المصنف
المجلد الثاني
ومن غير الكتاب، من زيادة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام. ومن استعار ثيابًا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها، لأنها لباس، فإن أخبره المعير أن ثوبه نجس، وقد صلى فيه، فإن صدقه أبدل، وإن لم يصدقه لم يبدل في الوقت، والمعدل يقبل قول صاحبه، كان ثقة أو غير ثقة، والمستعير يرد الثوب، ويقول: إنه نجس فلا يبين لي أن يكون حجة، ولا يصدق في ذلك، لأنه
فعل نفسه.
١٬١٧٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.