المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٧٣٩

738

المصنف

المجلد الثاني

ومن غير الكتاب، من زيادة الشيخ محمد بن سعيد بن عبد السلام. ومن استعار ثيابًا ليلبسها فجائز له الصلاة فيها، لأنها لباس، فإن أخبره المعير أن ثوبه نجس، وقد صلى فيه، فإن صدقه أبدل، وإن لم يصدقه لم يبدل في الوقت، والمعدل يقبل قول صاحبه، كان ثقة أو غير ثقة، والمستعير يرد الثوب، ويقول: إنه نجس فلا يبين لي أن يكون حجة، ولا يصدق في ذلك، لأنه

فعل نفسه.