الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧116
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجد تد والى
زوال اولعمرانية
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ في بيع الصداق
باب [18]
النامه من المرأة وورثتها
صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے
قال أبو عبد الله: يجوز للرّجل أن يشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها، كما يجوز له إذا أعطته إيّاه. فإن احتجت بالجهالة للصداق (1)، وأنه غير واقف؛
فلا حجة لها.
وقال: لا يجوز بيعه، ولا عطية لغيره؛ ما لم يضمن به (2) الزوج.
مسألة:
وعن رجل قال لامرأته إن شئت أخججتك، وتركت لي صداقك. فقالت:
نعم. فأحجّها؟
فقال: لا بأس، هو له (3)، ولها حجّها.
مسألة:
ومن جواب أبي الحسن وذكرت في الرّجل يطلب إلى زوجته أن تبيع له
(1) في ب «بالصداق».
(2) ناقصة من ب.
(3) أي له أن يفعل ذلك.
١١٬٧١١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.