المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٧

116

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجد تد والى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ في بيع الصداق

باب [18]

النامه من المرأة وورثتها

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

قال أبو عبد الله: يجوز للرّجل أن يشتري من زوجته صداقها الذي عليه لها، كما يجوز له إذا أعطته إيّاه. فإن احتجت بالجهالة للصداق (1)، وأنه غير واقف؛

فلا حجة لها.

وقال: لا يجوز بيعه، ولا عطية لغيره؛ ما لم يضمن به (2) الزوج.

مسألة:

وعن رجل قال لامرأته إن شئت أخججتك، وتركت لي صداقك. فقالت:

نعم. فأحجّها؟

فقال: لا بأس، هو له (3)، ولها حجّها.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن وذكرت في الرّجل يطلب إلى زوجته أن تبيع له

(1) في ب «بالصداق».

(2) ناقصة من ب.

(3) أي له أن يفعل ذلك.

١١٬٧١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.