المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١١٨

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [18]: في بيع الصداق والإقرار به من المرأة وورثتها

117

حقها. وكان عليه لها نخل وأرض. فأباعت له حقها بكذا وكذا نخلة، أوفاها ذلك الثّمن أو لم يوفها. أيكون هذا (1) (2) بيعًا جائزا ثابتا لا رجعة فيه لها؟ فعلى ما وصفت؛ فنعم هذا ثابت.

مسألة:

امرأة قالت في صحتها: إنّ الصداق الذي لها على زوجها فلان بن فلان؛ هو لزيد والصداق بعضه عاجل وبعضه أجل أتَرى أنّه يثبت للذي أقرت (3) له أم لا؟

فإذا كان ذلك غائبًا في ذمّة الزوج؛ لم أر الإقرار فيه يثبت، إلّا في مقبوض. قلت: فإن قالت: بحق له عليّ، وليس هو له بوفاء. أيكون هذا إقرارًا (4) يثبت في الحكم أم لا؟

فإذا كان غائبا في الذمة؛ لم يثبت فيه الإقرار؛ لأنه معدوم، والقضاء في المعدوم لا يثبت في الحكم. وبالله التوفيق.

مسألة:

وسألته عن امرأة أقرّت لرجل بحقها الذي على زوجها، وهو غائب لا يدري أتقرّ له بحق أم لا. أيثبت له ما أقرت له به من حقها؟

قال: نعم.

ذلك، (1) في ب

خ

هذا».

(2) في م: عن نسخة أخرى: هذا

(3) في أوج «أقر».

(4) في ج زيادة «لم».

١١٬٧١٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.