الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١١٩118
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري حمدالله: سألت عن رجل كانت له زوجة فتوفّيت، وكان لها عليه صداق نخلة وجارية وحنطة فورثها هو ووالدتها وغيرها، فأباعت له والدتها ميراثها من الصداق وجميع ما عليه ولم يقبض). وأشهدت أنها قد استوفت منه الثّمن، وأباعت له بقرا وغنمًا، ولم تحضر ولم تقف عليهن؟
هي
فعلى ما وصفت؛ فأما الصداق الذي عليه؛ فبيعها (2) في ذلك جائز؛ إذا عرفت كل الصداق؛ إذا كان الصداق عليه لم تقبضها (4) منه.
(3)
(4)
وكذلك الغنم التي عليه، والحنطة التي عليه؛ إذا كان معروفًا عددها، وكَيْلُ الحنطة. فهذا البيع (5) جائز؛ ما لم يكن قد مُيّز. فإن كانوا قد ميزوا الغنم والنخل والحنطة؛ فلا يجوز البيع إلا من بعد الوقوفِ عليها، والنظر إليها، والمعرفة بها. وهذا إذا كان صداقها عليه.
فأما ما ورثت من الغنم والحنطة والنّخل وغير ذلك؛ إذا كان معروفًا بعينه؛ فلا يجوز بيعها؛ حتّى تقف عليه وتنظر إليه.
(6)
فإن () كانت قد باعت ولم تقف عليه، ولم تنظر إليه، ثم طلبت النقض؛ فلها ذلك. وإن (8) لم تطلب النقض؛ فلا يحلّ للرّجل أكل تلك الغنم ولا النخل ولا الحنطة ولا شيء مما ورثت؛ حتى تقف عليه، وتكون (9) عارفة به. فافهم
(1) في ج «تقبض».
(2) في ج زيادة «فيه».
(3) في ج «وإذا كان الصداق عليه ولم».
(4) في أوج «يقبضها».
في أوج زيادة «فيه».
أو
«يقف عليه وينظر».
(7) في ب «وإن».
(8) في أوج «فإن». (9) في ب «أو تكون».