المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [18]: في بيع الصداق والإقرار به من المرأة وورثتها

119

الفرق فيما كتبت به إليك. وذلك إذا كان مائة نخلة ومائة (1) شاة، وهي عليه، فهذا البيع فيه جائز؛ إذا باعت له ميراثها من ذلك.

وأما إذا كان للمرأة الميّتة غنم ونخل، أو مال (2) ليسه على الزوج، قد (3) صار لها، ونُسب إليها؛ فلا يجوز بيع هذا إلّا بعد الوقوف عليه.

مسألة:

امرأة يكون لها على زوجها ألف درهم، صداقًا لها عليه. فتقول: قد جعلت هذا الألف الذي على زوجي لفلان، بحق له عليّ. هل يجوز له ذلك؟

قال: نعم.

(1) في ج «أو مائة». في ب «ونخل، قال».

(3) في ج «وقد».

١١٬٧١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.