المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [20]: في قضاء الصداق

المصنف

125

قلت: وكذلك إن قضاها مالا في مرضه ومات، ولم يغيّر ورثته، ولم ترض به، ثم رجعت رضيت. به (1) هل يثبت ذلك لها؛ إذا لم يغير عليها الورثة؟ وإذا لم ترض به؛ لم يثبت القضاء بعد أن قالت: إنّها لا ترضى بذلك القضاء.

قلت: وإن كان الورثة لم يتمّوا (2) القضاء؟ قلت: ينتقض (3) القضاء؛ ولو رجعت رضيت به (4). فإذا لم ترض بالقضاء بعد موت المقضيه)، فكان (6) ذلك بما لها فيه الخيار؛ 17 انفسخ القضاء عنها؛ حتّى يُتمّ لها الورثة، وهم بالغون. فإن أتَمُوا وا (8) لها الورثة؛ تم. وإن كان القضاء ليس لها فيه اختيار في قول المسلمين؛ ثبت عليها وليس لها فيه رضى ولا سخط.

مسألة:

قلت له (9) فرجل قضى زوجته قطعة له بحقها الذي عليه، عاجل وآجل (10)، ثم أحلته من حقها. هل تنتقل القطعة إليه بهذا الحل أم لا؟

قال: معي؛ أنه لا تنتقل إليه؛ لأنه إنّما وقع على ما وقع عليه (11)، وليس عليه

لها حق.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أوج «الورثة قد أتموا ذلك».

(3) في ج «هل ينتقض ذلك».

(4) ناقصة من ج.

(5) في أ «الموصي».

(6) في ج «وكان».

(7) في ب زيادة «إن».

(8) في أ «أتمه».

(9) ناقصة من ج.

(10) ناقصة من ج.

(11) ناقصة من ج.

١١٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.