المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٧

126

المصنف

المجلد العشرون

فإن قال قائل: إنّ ذلك معلول؛ لأنّ ذلك قضاء وقع على ما لم يحلّ عليه؟

قال: معي؛

أنه (1) إذا قضاها - ولو لم يحلّ عليه ـ فقد ثبت القضاء. ولا

يحضرني فيه اختلاف؛ إذا سمى اجلا (2) سواء.

قلت له: فإن كان الشرط في الآجل إلى أن يموت عنها أو تموت عنه أو يتزوّج عليها، أو أحد الشّروط المحدودة مما يشبه هذا، إذا قضاها قبل أن يكون ذلك المشروط (3). هل يثبت القضاء مثل الأول أم لا؟

قال:

الأجل.

معي؛ أنه إذا قضاها برأيه؛ ثبت مثل الأول (4)؛ لأن الأصل مجهول

مسألة:

وقال في رجل كان عليه لامرأته صداق مائة نخلة، ثم مات، وخلّف مالا خيارًا وشرارًا، فطلبت المرأة من الخيار وقال الورثة: نعطيك من الشّرار؟

قال: تُعطى من وسط المال.

قلت: إنّما للرّجل من المال خيار وشرار، وليس له وسط؟

قال. تُقوّم نخلة من وسط المال، ثم تعطى من المال (5) على قيمتها من الخيار ما بلغت القيمة؛ حتى تستوفي بقيمة مائة نخلة وسطا)

ماله. من

(1) ناقصة من

(2) في أوج «سمي

آجل».

(3) في ج «الشروط».

(4) في ج «الأولى».

(5) «ثم تعطى من المال» ناقصة من ج.

(6) في أوج «وسط».

١١٬٧٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.