الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [20]: في قضاء الصداق
المصنف
127
مسألة:
امرأة لها على زوجها مائة نخلة خيار (1)، فأرادت أخذها لها، وله نخل ليس بخيار. أتأخذ خيار ماله أو يشتري لها نخلا خيارًا؟
قال: أيّ ذلك فعل؛ فهو جائز، إن شاء أعطاها من ماله، وإن شاء اشترى لها؛ إذا أوفاها، فليس عليه شيء.
مسألة:
وقال موسى بن علي، في رجل تزوّج امرأة على مائة نخلة، فلما حضرته
الوفاة؛ أوصى لها بخمسين نخلة، وكتبها؟
قال موسى بن عليّ: لها ما قامت به البينة.
قال (2) موسى بن علي، في رجل يكون عليه لامرأته ـ بشهادة الشهود عند عقدة النّكاح - خمسون نخلة، فلمّا حضره الموت أشهد أن عليه لها مائة نخلة. أو كان لها عبيد لم يُنسبوا (3)، فنسبهم عند الموت بإقرار منه؛ أنّ لها علي كذا وكذا؟ قال: إقراره ثابت
(4)
مسألة:
وصل إلي كتابك، فسرّني (4) علم سلامتك. ذكرتَ في أمر هذه المرأة وزوجها إذا تزوج عليها، وصداقها (5) ووكيلها ونفقتها وكسوتها؟
(1) في ب «خيارًا».
(2) في ج «وقال».
(3) أي: لم يُنسبوا إلى زوجته. (4) في أ «وسرني». وفي ج «فاسرنا». (5) أي: وذكرت صداقها تستفسر عنه.