المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٢٩

128

المصنف

المجلد العشرون

فأما الصداق؛ فدين يُؤخذ به؛ إذا دخل. وزوجها ووكيلها؛ هما الداعيان

للعدول؛ حتى تأخذ حقها برأيه.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل وفّى زوجته حقها من الصداق، وأراد أن تشهد له أنها قد استوفت كيف تكون الشهادة منها واللفط في ذلك؛ حتى تثبت (2) له بتلك (3) الشهادة؟

(2)

فإذا أشهدت له أنها قد استوفت صداقها عاجله وآجله؛ الذي عليه لها، وهي عارفة به؛ فقد ثبتت هذه الشهادة. وإن سمت بصداقها كم هو؛ فهو (4) أثبت.

مسألة:

رجل حضرته الوفاة؛ فقال لامرأته: هل تتركي لي نصف صداقك، وأقضيك بنصفه؟ فقالت: نعم. فقضاها بنصف الصداق، وأبرأته فقضاها بنصف الصداق، وأبرأته من النصف الباقي. ثم توفّي. فرجعت في ذلك، وقالت: طلب إليّ؟

فليس لها إلّا ما أقبضت (5)، وهو رأيهما.

(1) في أ «وأرادت». وفي ب «فأراد». وفي م «فأرادت». في أو أ و ب «ثبتت». وفي ج «يثبت».

(3) في ج «تلك».

(4) في ج «هو».

(0)

اقتضت».

١١٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.