المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

المجلد العشرون

على تلك النخلة الوسطى؛ إن أمكن بالنظر، وإلّا فعلى قيمة تلك الوسطى (1) (1) أو ثلث قيمة تلك الثلاث النخلات.

وقيل: إذا كان الزوج ميتا؛ فللورثة أن يقضوها - في بعض قول المسلمين ـ حيث أرادوا من ماله ويكون ذلك من موضعين أو ثلاثة أو أربعة؛ إن (2) كان للميت قطع يمكن ذلك منها، ولا تلجأ إلى طرف من البلاد ولا إلى نخل لا

يشرعها الماء ولا (3) موضع غائب.

قال أبو سعيد: قد اختلف ذلك: في

قال من قال: ليس لهم أن يفرّقوا عليها مالها فوق موضع؛ إذا وفّى لها حقها.

وقال من قال: (4) الهم أن يفرّقوا عليها في موضعين.

وقال من قال: ثلاثة. وقال من قال: أربعة.

ولا نعلم أنه قيل أكثر من أربعة.

مسألة:

أحسب (5) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وعن رجل تزوج امرأة على عشرين نخلة خيار ماله وليس له مال ولا أرض. قلت: كيف الرأي في ذلك؟ أو كان له خمس نخلات؟

فعلى ما وصفت؛ فهذه تقضى (6) الخمس النّخلات. يُنظر خيار النخلات، ثم

(1) «إن أمكن بالنظر، وإلا، فعلى قيمة تلك الوسطى» ناقصة من ج.

في ب «وإن».

(3) في ج زيادة «إلى».

(4) في أ زيادة «إن».

(5) في ب زيادة «أنه».

(6) في أ «فهذا القضاء». وفي ج «فهذا يقضي».

١١٬٧٣١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.