الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٨المصنف
الجزء الرابع والثلاثون - باب [22]: في صفة قضاء الصداق من النخل ومن كم من موضع
تقضي"
(1)
137
الباقي على قيمة خيار ماله. وإن كنّ كلّهنّ خيار؛ نظر خيارهنّ؛ لأنّ الخيار يتفاضل، ثم تقضى على ذلك، ثم تقضى (2) الأرض على قيمة خيار ماله.
مسألة:
أبو سعيد: في صفة نخلة القضاء؟
قال: وسط الوسط؛ إن لم يكن لهم سُنَّة. وإن كان كان الشرط خيار؛ فلها وسط الخيار.
:قال وتقضى النّخلة الكريمة الخيار عن ثلاث (3) بقيمتها، ولا يعدوا فوق (4) أربع. فإن كانت تسوى فوق أربع؛ أضيف إليها نخلة تسوى ثلاث)، وقضيت هاتين عن ثمان.
قال: وليس عليه أن يقضي من نخله من البساتين المعمورة، ولا بساتين البيت، إلّا أن لا يكون له إلّا ذلك. فإن شاء قضى منه، وإن شاء اشترى نخلا قواضي، ويُحكم عليه بذلك.
قال: وليس عليها هي أن تأخذ عواضد، إلا أن ترضى ذلك (6).
(1) في أوج «يقضى».
(2) في أ و ب ثم يقضى على ذلك، ثم يقضى».
(3) في ج «ثلث».
(4) في ب «ولا يعد وفوق».
(5) في أ «ثلث».
(6) في أزيادة
«مسألة: ومن غيره وأمّا إن أقرّ بنخل لزوجته من قبل صداق لها عليه، ولم يسمّ ما هي
من النخل؟ فإنّه يُحكم لها بأنّها نخل صداقية، وقد جعلوا النخلة وماءها ثلاثة عشر درهما ودانقين، على أنّ النخلة عشرة، وشربها ثلث ثمنها. هذا في بعض القول. وقيل: يُنظر نخلة قيمتها ثلاثون درهما، ونخلة وسطة قيمتها (أو نحوه) عشرة دراهم ونخلة دونة قيمتها خمسة دراهم، ذلك، ويكون خمسة وأربعون درهما، ويطرح الثلثان، ويؤخذ الثلث، ويجمع
درهما، وهو قيمة النخل وشربها. والله أعلم».
وهو
خمسة
عشر