المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٩

138

المصنف

المجلد العشرون

انتهى ما وجدته والى

لوله باب [23]

کتاب المصنف قتلوه ان شالو لا سابع وكان ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصداق

ومتى لا يجوز القضاء

صلے ميں مبارک ان شيعي دين مبارک فارما

قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلّا ما يُغلّ ويُحمل. قلت: فإن كانت (2) تحمل كل نخلة عذقًا؟

قال: لا تُقضى، ولكن حتى يكون نخلا يحمل (3) أكثر من ذلك.

مسألة:

وإذا تزوّجها على نخل؛ فليس لها من النّخل عزبة فانية ولا جائحة، ولا فسلة

مأكولة تنالها الدواب والأيدي من الأرض.

مسألة:

جواب محمد بن الحسن في رجل حكم عليه بصداق لامرأته، وليس له مال، فأرفده أقاربه نخلات مِمّا قيمته درهمين إلى ثلاثة.

قلت: هل يجوز أن يجمع النخلة والنخلتين والثّلاث، فيجعلهن عن نخلة،

وتقضى المرأة؟

(1) في ج «في قضاء الصدقات وما».

في ب «كان».

(3) في ج «تحمل».

١١٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.