الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٣٩138
المصنف
المجلد العشرون
انتهى ما وجدته والى
لوله باب [23]
کتاب المصنف قتلوه ان شالو لا سابع وكان ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصداق
ومتى لا يجوز القضاء
صلے ميں مبارک ان شيعي دين مبارک فارما
قال: وليس للعدول أن يقضوا في الصداق إلّا ما يُغلّ ويُحمل. قلت: فإن كانت (2) تحمل كل نخلة عذقًا؟
قال: لا تُقضى، ولكن حتى يكون نخلا يحمل (3) أكثر من ذلك.
مسألة:
وإذا تزوّجها على نخل؛ فليس لها من النّخل عزبة فانية ولا جائحة، ولا فسلة
مأكولة تنالها الدواب والأيدي من الأرض.
مسألة:
جواب محمد بن الحسن في رجل حكم عليه بصداق لامرأته، وليس له مال، فأرفده أقاربه نخلات مِمّا قيمته درهمين إلى ثلاثة.
قلت: هل يجوز أن يجمع النخلة والنخلتين والثّلاث، فيجعلهن عن نخلة،
وتقضى المرأة؟
(1) في ج «في قضاء الصدقات وما».
في ب «كان».
(3) في ج «تحمل».
١١٬٧٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.