المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٠

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [23] ما يجزي وما لا يجزي في قضاء الصداق

139

فعلى ما وصفت؛ فنعم يقف عدول البلد الذي يكون منه قضاء هذا الصداق من النخل على هذه النّخل. فإن رأوها مِمّا تستحق القضاء، لا عوان جائحة لا ثمر لها، ولا صرمة مأكولة بعيد خيرها.

فإن كانت ممّا (1) تستحق في نظر العدول عن رؤوسها؛ قضوها.

وإن كانت ممّا يلزم فيه أن يجعل الثلاث عن نخلة والأربع عن نخلة؛ كان ذلك من عدل القضاء عدل القضاء معهم في بلدهم، فذلك جائز وإنّما يُقضى كلّ أهل بلد على سُنَّة قضاء بلدهم، بنظر عدولهم.

وإنّما يُنظر في قضاء صدقات النساء إلى (2) نخل تكون لها غلّة وثمرة. وأمّا نخل لا ثمر، له وإنّما ثمنها قيمة جذوعها، وإنّما يلتجي فيه صاحب الحق إلى خشة النخل ودونها؛ كان لأهل العدل النظر في ذلك، ولا يقيموا بفعل إلّا ما يعلمون من حسن نظرهم أنّ النّخلة تستحق القضاء في بلدهم، على ما قد

مضى من قضاء صدقات النساء

معهم.

مسألة:

(4)

ومن جواب أبي الحواري: وعن امرأة أراد وصيّ اليتيم أن يقضيها صداقها مال الميت، وذكر الفضح (3) في النّخل، ولم يقع في ذلك المال من الفضح شيء. هل يجوز قضاء صدقات النساء

من

في ذلك الوقت؟

فنعم يجوز قضاء النّساء الصدقات (0) في ذلك الوقت؛ حتى يكون الفضح هو

الأكثر في

النخلة التي تُقضى المرأةُ.

(1) في أوج «ممن».

(2) ناقصة من ج.

(3) في م «النضج.

(4) في ب «المال في الفصح». وفي م «المال في النضج».

(5) أي: قضاء الصدقات للنساء.

١١٬٧٣٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.