المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤١

140

المصنف

مسألة:

قلت: فهل للنخلة قيمة دراهم معروفة؟

قال: لا.

المجلد العشرون

مسألة:

يوجد عن أبي الحواري إجازة قضاء الصداق؛ إذا عُرفت النخل بألوانها؛ حتّى يغلب عليها الفضح والقسم عندي مثل ذلك إلّا أن يكون الورثة بالغين، وتراضوا بذلك، فجائز ذلك (1)، ولا فساد في ذلك.

مسألة:

من الزيادة، جواب أبي الحسن: فيمن أوصى لزوجته بأربعين نخلة، بحق عليه لها، وليس هو لها بوفاء، وشهدت البينة أنّه تزوّجها على مائة نخلة مرسلة. فزعمت أنها تركت له المائة؛ أن (2) تكون هذه الأربعين خيارًا؟

فإنّما تقضى كما أوصى لها على قضاء الصدقات، تعد لها في (3) بلدها.

قال غيره: هذا إقرار بحق ولا يجري مجرى الصدقات إلّا ما أقرّ أنّه من الصداق، ولكن يكون لها أربعون نخلة وسطة في ماله، على سبيل الوصايا والإقرارات، لا على سبيل قضاء الصدقات.

(1) في ب «بذلك؛ جاز».

(2) أي: على شرط أن.

(3) في ج «من».

١١٬٧٣٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.