المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٢

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

141

انتقى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [24]

للصدقات

کتاب المصنف تتلوه ان شاء امور الحيـ سابع مركتاب الصورة في صفة الشرب

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک سفارت اے

وقال أزهر بن محمد، ومسبّح في شرب النّخل: إنّه يكون من ضرب من ناحية النّخلة إلى ناحية الأرض، ثلاثة أذرع، يدور بها (2)؟

قال

مسبح قال سليمان بن عثمان ينظر العدول أوسط شرب أهل البلد،

فتُعطى مثله.

:

مسألة:

وإن كان في شرط النكاح أنّ شرب النّخل من فلج كذا وكذا، وكانت النخلُ التي قضيت أو شيء منها شربها من غير ذلك الفلج؛ نظر العدول ما تحتاج إليه هذه النخل من الشّرب من الفلج الذي يشرعها، فكان لها مثل ذلك من الفلج الذي كان عليه الشّرط، ثم أعطيت قيمته من هذا الذي يشرعها؛ إذا كان الآخر لا يمكن أن يسقيها.

وكذلك إن كانت النّخل بشربها، ولم يكن لصاحب النخل ماء في شيء من الأفلاج، أو كان الماء سهامًا يطنى، فإنّ العدول ينظرون قيمة النخل بشربها، ثم

(1) في ب «إن».

(2) في ج «يدورها».

١١٬٧٣٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.