المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٣

142

المصنف

المجلد العشرون

يكون القضاء على ذلك. وينظرون عند قطع الشّرب؛ فإن كان محل قد نقص منه الماء، أو خصب قد طغى الماء فيه (1)؛ فإنّ النخل التي قضيت بشربها وريها مال صاحب النّخل الذي قضاها، وذلك في ماله.

من

تلك

فإذا كان الماء وسطًا من ذلك؛ رضمت النّخل، ثم أخرج لكلّ نخلة ثلاثة أذرع يدور بجذعها (2)، ثم تُسقى شربة أو شربتين حتى يعلم أنها قد ترطبت (3) أرضها، ثم تترك من بعد أن تشرب إلى آدها وما يسقى مثلها، ثم يساق إليها الماء في وقت معروف، يقلب إليها من الإجالة التي يشرب منها جميع النخل، ويساق الماء حتى يدخل النخل. وقد تكون الأفلاج مختلفة. فإن كان فلج كثير الماء؛ جعل في كل أجيل ثلاث نخلات وأكثر، على ما يرى العدول. ويكون بين كل أجيلين ساقية. وإن كان الماء قليلا؛ فنخلتان (4) ونخلة في أجيل. فإذا دار () الماء بأجيل النخلة؛ فإنّ

من المسلمين من قال: إذا ضرب الماء من وسط الأجيل إلى كعبي الرّجل. ومنهم من لم يجعل له حدا، وهو رأي موسى بن علي رحم الله، إلا ما رأى العدول من قلب (6) الماء إليها من الإجالة العليا إلى أن يروى آخرها كم هو من أثر، فيقطع ذلك لها، ويكون هو شربها.

وقال من قال: تسقى شربتين: آد ليلا، وآد نهارًا، ثم تعطى النصف

من ذلك.

(1) ناقصة

من ج.

(2) في أ «يدور جذعها». وفي ج «بدور جذعها».

(3) في أوج «توطت».

(4) في ب «فيختلفان». (5) في ج «أدار».

(6)

ب «قلبا».

١١٬٧٣٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.