المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٤

الجزء الرابع والثلاثون - باب [24]: في صفة الشرب للصدقات

المصنف

143

مسألة:

وعن أبي علي ـ فيما يوجد عنه ـ: وعن رجل تزوج امرأة على صداق من قطعة مسمّاة، وشربها من الماء من دور مسمى. فإن تكن

مائة نخلة

(1)

النخل مشتركة، ولم يعدّها لها، إلّا أنّه سمّى (1) بها من هذه القطعة، فرأى أنّ كل شيء مات منها؛ فمنه ولها وفاء حقها. وإن كان قد نزعها (2) لها؛ فما مات منها فمنها. وأمّا الشّرب؛ فإنّها تسقى آد ليلا، وآد نهارًا، ويقف (3) فيه عدلان، فما رأيا أنّه ريّ النّخل؛ فعلى ذلك تسقى. ثم تضمّ) الشربتان، فيطرح من ذلك النصف، ويثبت النصف؛ فهو شرب النخل. وإنّما يُقطع الشرب؛ إذا كان الماء وسطًا.

(0)

وأما العواضد؛ فإذا اعتدت وهي تشرب على مساقي تكفيها وتصلح عليها؛ فلا شرب لها، إلا أن يكونوا شرطوا عليه عند العدد شربها. وأما ما تشرب (6) من جانب؛ فليس له) إلّا شرب جانب، إلّا أن يكون له أرض بحوض له فيها، وقدر له على الأرض؛ فله أن يُحوّض لها.

وذكرت () الفحل؛ فله شربه؛ إذا كان في موضع تشرب (9).

وذكرتم كم يكون في كلّ أجيل؟

«يسمي».

(2) في أوج «فزعها».

(3) في أوج «أو يقف».

(4) في ج «يضم». (5) في أوج «ويصلح». (6) في أ «يشرب».

(7) في ج «لها». (8) في ج زيادة «في».

(9) في أ يشرب». وفي ج «بشرب».

١١٬٧٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.