الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٦الجزء الرابع والثلاثون
المصنف
145
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسلح
باب [25]
سابع وكتاب النكا في الشرب في في الشرب في الصدقات (0)
صلے اس مبارک من مستي دين مبارک فارما
ومن جامع ابن جعفر: وإذا تزوّج الرّجل المرأة (2) على نخل بشربها؟ فسواء قال من الماء، أو لم يقل؛ لأنّ شربها هو (3) الماء. فإذا عُدت النخل وعرفت؛ كان لها شربها من الفلج الذي يشرعها وتشرب منه.
وقال من قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة على نخل (4)؛ فهو لها بشربها. وإن لم تشترط الشرب.
قال غيره: وجدت لئلا يدخل الضرر عليها، ولم نعلم أنّ (ه) أحدًا الذين شهدناهم أخذوا بذلك.
من فقهائنا
وأما الأرض؛ فإذا تزوّجها على مائة نخلة أو أقلّ أو أكثر؛ فهي بأرضها؛ ولو لم يشترط (6) الأرض. وليس - عندنا ـ في ذلك اختلاف.
(1) في أ «في الصداق». وفي ج «للصدقات».
(2) في ج «امرأة».
(3) في ب «من».
(4) في ب «نخلة».
(5) ناقصة من |
أ.
(6) في ج تشترط».