الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وإذا تزوّج الرجل المرأة على مائة نخلة؟
فقال من قال: إنّ (1) لها المائة نخلة بأرضها وشربها.
وقال من قال لها الأرض وأمّا الشّرب؛ فلا؛ حتّى يتزوّجها على مائة
نخلة بشربها.
مسألة:
وقيل في الصدقات؛ إذا شهد فيها بنخلة وشربها فلا يثبت الشرب؛ حتى يسمي بشربها (2) من الماء.
وقال من قال: ذلك جائز. والشّرب لا يكون إلا من الماء، وهو ثابت.
مسألة:
وعن شرب صدقات النساء من الماء؛ قال: يُعْطَين (3) بقدر أموالهن؛ فالماء ميراث كميراث المال
مسألة:
أبو علي فيمن قضى امرأته ضاحية تزرع، وشربها (4) من الماء من خمس عشرة. فطلبت المرأة شرب الضاحية السَّنَةَ (5) كلّها.
(1) ناقصة من ج.
في ب «شربها». (3) في ب «يعطيهن».
(4) في ب «وبشربها».
(5) في ج «للسنة».
١١٬٧٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.