المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٧

146

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وإذا تزوّج الرجل المرأة على مائة نخلة؟

فقال من قال: إنّ (1) لها المائة نخلة بأرضها وشربها.

وقال من قال لها الأرض وأمّا الشّرب؛ فلا؛ حتّى يتزوّجها على مائة

نخلة بشربها.

مسألة:

وقيل في الصدقات؛ إذا شهد فيها بنخلة وشربها فلا يثبت الشرب؛ حتى يسمي بشربها (2) من الماء.

وقال من قال: ذلك جائز. والشّرب لا يكون إلا من الماء، وهو ثابت.

مسألة:

وعن شرب صدقات النساء من الماء؛ قال: يُعْطَين (3) بقدر أموالهن؛ فالماء ميراث كميراث المال

مسألة:

أبو علي فيمن قضى امرأته ضاحية تزرع، وشربها (4) من الماء من خمس عشرة. فطلبت المرأة شرب الضاحية السَّنَةَ (5) كلّها.

(1) ناقصة من ج.

في ب «شربها». (3) في ب «يعطيهن».

(4) في ب «وبشربها».

(5) في ج «للسنة».

١١٬٧٤١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.