المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٨

الجزء الرابع والثلاثون - باب [25]: في الشرب في الصدقات

المصنف

147

وقال الورثة: إنّما نسقي لك كسقي الضواحي إذا زرعت؟

فلها شرب الضاحية على ما قضاها الرّجل. فإن أحبت أن يُقطع لها شرب؛ ساقوا الماء إلى القطعة، وحضر (1) العدول، فكما كان سقيها في الورر (2)، وعرف

ذلك؛ أخذ به (3)، وذلك في الوسط من الفلج.

في ب «وحضروا».

(2) في أ «الوزر» الورر من ورر الورّة الحفيرة في الأرض أي حوض سقي الأشجار. والله أعلم.

(3) في ج

«أحدثه».

١١٬٧٤٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.