الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٤٩148
المصنف
المجلد العشرون
انتقى ما وجدته والى اول باب [26]
في الشرب إذا كان القضاء أقلّ من الصداق أو أكثر
وفي النخل العواضد
(1)
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وإذا قضيت المرأة خمسين نخلة عن مائة نخلة؛ فليس لها إلّا شرب الخمسين التي قضيتها. ونحبّ أن يقضيها العدول يوم القضاء هذه الخمسين نخلة بشربها عن (2) مائة نخلة بشربها.
وكذلك إذا قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة. فإن قضيت مائتي نخلة عن مائة نخلة بشربها؛ فلها شرب المائتي نخلة. وإن قضيت نخلا عاضدية أو نخلا لا تشرب؛ فلها الشّرب كذلك (3). تصنع به تصنع به ما أرادت.
قال أبو الحواري يوجد عن محمد بن محبوب رحم الله: أن النخل العاضدية إذا كان الماء يجري في أصلها على قدر آد البلد؛ إذا كانت على ثمانية أيام، آد البلد؛ قضيت هذه النّخل وليس لها. شرب. وإن كان الماء يجري في
وهو
6
أصلها على أكثر من آد البلد؛ فلها شربها.
(4)
وقال لي نبهان: ينظر (4) العدول؛ فإن كانت قاضية بالأصل الذي هي
(1) في ب «العاضدية».
(2) في ب «بشربها من». وفي ج «شربها عن».
(3) في أ «لذلك».
(4) في أوج «بنظر».
فيه