الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٠الجزء الرابع والثلاثون - باب [26]: في الشّرب إذا كان القضاء أقل من الصداق أو أكثر
149
بشربها قضيها؛ يقال (1) لها: إن شئت فخذي هذه النّخلة عن نخلة بشربها، وإن شاءت ضوعفت عليها من النّخل؛ كما يرى العدول.
فإن (2) شاءت تأخذها عن نخلتين فأكثر (3) ولها شربها، وإن شاءت أن تأخذها برأسها ولا شرب لها.
مسألة:
قال عمر بن محمد: سألت عمر بن القاسم عن رجل لزمه صداق أربعين نخلة، فلم يجد العدول في ماله قضاء، فضعفوا أربعين نخلة حتى قضوها خمسين نخلة عن أربعين وعلى الرّجل شرب الأربعين نخلة. فطلب الذي اقتضى النّخل أن يأخذ شرب خمسين نخلة؟ وكره الذي قضى ذلك، وقال: آخذ شرب أربعين نخلة.
وعنه: إن لزمه أربعون نخلة، فكان (4) في ماله ثلاثون نخلة رأى العدول أنها مكان أربعين نخلة لحال كرمها، فطلب الرّجل أن يأخذ شرب عشر نخلات؟ فالذي معي - وهو كان رأي أبي علي رحم الله في مثل هذا ـ أنه عدد () منتقض إذا تنازعوا وكره الذي عليه الأربعون أن يسقي الخمسين. فعليه أن يعدّ لهم أربعين بشربها قضاء برأي العدول وإن لم يجد نخا برؤوسها (6) عند العدول؛ فكلّ شيء عدوه وضعفوه أن يشترطوا أنه بشربه؛ حتى يقضوها ما بلغ خمسين أو أقل أو أكثر بشربها على ما يروا وفاء الأربعين بشربها، ولا تقضى نخلا
في أوج «قضيتها فقال».
(2) في أوج «وإن». (3) في أوج «وأكثر».
(4) في ج «وكان».
(5) في ب «أنه عدده». وفي م «أن عدده».
(6)
أ و ب و ج «برووسها» بحذف الهمزة للتخفيف.