المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥١

150

المصنف

المجلد العشرون

بلا، شرب، ولكن تُقضى ما قُضيت بشربه على ما يروا أنه وفاء وعدل عن الأربعين بشربها.

وكذلك إن أعطى (1) ثلاثين نخلة عن الأربعين نخلة. فإن كره الثلاثين بشربها عن الأربعين بشربها؛ إنّه منتقض. فإما أن تُعطى أربعين بشربها؛ فذلك إليه برأي العدول. فإن لم يوجد له أربعون بشربها إلّا نخل كرم؛ رجع العدول فعدوا له ما رأوا ثلاثين أو أقلّ أو أكثر بشرب ما (2) عدوا له عن الأربعين وشربها، وشرطوا ذلك حتى يوفّوه ما يوفوه ما رأوا عن الأربعين وشربها، ولا (3) يزاد عليه شرب إلا ما قضوا، ويكون بشرط. هذا كان رأي أبي علي الله.

قال عمر بن القاسم: وهو رأيي أنا (4) أيضًا.

و من غيره؛ قال: هذا قول حسن، وله نظير في

الآثار.

قال من قال: إنّ عليه شرب أصل الأربعين قضاء العدول من ماله خمسين أو عشرين، فعليه شرب أصل الأربعين.

وقال من قال: (5) عليه شرب ما خرج عدده في قضاء العدول، كان قليلا أو كثيرًا، أكثر من الأربعين أو أقل.

وقال من قال: إن كان القضاء أكثر من الأربعين أو أربعين؛ فعليه شرب ما وقع عليه العدد. وإن كان القضاء أقل من أربعين؛ كان عليه شرب الأربعين.

(1) في ج «تعطى».

(2) في ب «ماء».

(3) في ب «فلا».

(4) في ب «وهو رأينا».

(5) في ج زيادة «إنّ».

١١٬٧٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.