الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٢الجزء الرابع والثلاثون - باب [26]: في الشرب إذا كان القضاء أقل من الصداق أو أكثر
المصنف
مسألة:
151
وعن رجل أوصى لزوجته بمائة نخلة خيار بأرضها وماء رؤوسها، فقضاها العدول ثلاثمائة نخلة عن المائة التي أوصى بها، فطلبت ماء رؤوس الثلاثمائة. هل لها ذلك؟
قال: إن كانت اشترطت الشّرب؛ فليس لها إلّا شرب المائة نخلة. وإن كان
ماء رؤوسها؛ فهي تستحق ماء الثلاثمائة نخلة (1) التي قضيت.
قلت: فإن كان نخلة القرية فيه بادي وحاضري، فطلب الورثة أن يُطرح عنه ماء البادي منها، هل لهم ذلك (2)؟
قال: نعم.
(1) زيادة من ب.
(2)
البادي منهما، هل لهم».
١١٬٧٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.