المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٢

الجزء الرابع والثلاثون - باب [26]: في الشرب إذا كان القضاء أقل من الصداق أو أكثر

المصنف

مسألة:

151

وعن رجل أوصى لزوجته بمائة نخلة خيار بأرضها وماء رؤوسها، فقضاها العدول ثلاثمائة نخلة عن المائة التي أوصى بها، فطلبت ماء رؤوس الثلاثمائة. هل لها ذلك؟

قال: إن كانت اشترطت الشّرب؛ فليس لها إلّا شرب المائة نخلة. وإن كان

ماء رؤوسها؛ فهي تستحق ماء الثلاثمائة نخلة (1) التي قضيت.

قلت: فإن كان نخلة القرية فيه بادي وحاضري، فطلب الورثة أن يُطرح عنه ماء البادي منها، هل لهم ذلك (2)؟

قال: نعم.

(1) زيادة من ب.

(2)

البادي منهما، هل لهم».

١١٬٧٤٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.