الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٣152
المصنف
انتهى ما وجدتر و الى
كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحى
باب [27]
الشرب إذا كان الماء تبعًا للنخل
صلح ابن مبارک ان منستي دين مبارک فارت اے
المجلد العشرون
صح
جواب محمد بن محبوب: وعن امرأة لها على زوجها صداق مائة نخلة بلا شرب في بلد مثل، اليمه ومن صار له مال أخذ له شربًا، ولزوجها أولاد يتامى، طلب وليهم أن يأخذ نخلا بلا شرب، وقالت هي: النخل في البلد لها شربها، وقد كانت باعت من مال زوجها نخلا، فقبضت (1) الثّمن. وذكرت أنها قضته (2) في دين على زوجها بدعوى أهل الدين، ولم يصحوا.
وباعت ثورًا له وهو في يد المشتري قد استعمله وزجر عليه، وهو اليوم أفضل ثمنه من يوم، باعته والمشتري الثّور والنخل منها (3) يحتجون عليها أنّها قالت له بالثور بحق لها عليه وأنّ النّخل من صداقها كان صح لها يومئذ صداق لآخر عليه، ولا صح لها الثور، وعلى زوجها ديون، وماله يعجز عن مائة نخلة والديون؟
(4)
فإن كانت باعت النخل والثور برأيها بلا رأي الحاكم؛ فلا يجوز بيعها، إلّا أن تكون وصيّة لليتامى؛ فيجوز بيعها للحيوان. وأمّا النخل فلا يجوز بيعها إيّاها، إلّا أن تكون وصيّة لأداء دينه لغيرها.
«
(1) في أ وقبضت». وفي ج «فقضيت».
في ج «قبضته».
(3) في أوج «الثور منها والنخل».
(4) في ب «ثور، وعلى». وفي ج «الثور على».