الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٥٩158
المصنف
المجلد العشرون
فإن أحبّت أن تُقضى من أرضه التي له على الفلج الذي لا ييبس بقيمة النخل،
وإلا قضيت من ماله حيث كان.
مسألة:
ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمّد بن جعفر وقلت: إن كان له مال في فلجين، ولها عليه صداق نخل هل يجوز للوكيل أن يقضيها من فلج واحد من الأرض والنخل حتّى تستوفي، أم لا يجوز؟
فأقول: إذا كان له نخل؛ فليقضها برأي العدول من نخله حيثما كانت (1) من الأفلاج والقرى حتى تستوفي. فإن لم يكن له نخل بقدر حقها؛ قضيت من الأرض بالقيمة حتى تستوفي.
(1)
«كان».
١١٬٧٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.