المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٠

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

159

انتقى ما وجدتر و الى

الباب [30]

الحوا

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ ما يدخل في قضاء الصداق إذا قُضي وما يجب له)

پہلے اس مبارک من شو داده

قيل (2): فإذا كان بين كلّ نخلتين مِمّا يُقضى فى الصدقات ستة عشر ذراعًا؛ فذلك للمُقضى، وما زاد على ستة عشر ذراعًا؛ فهو للقاضي.

مسألة:

ورجل قضى امرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر، من قطعة كانت نخل (3) لم يبق من النخل غير الذي قضى أو باع غير أن أصول النخل بينة؟ فقال من قال: إنّ النخل لا تُعطى بقياس أصول النّخل التي قد فنيت، وإنّما لكلّ نخلة ثلاثة أذرع. وإن كان نخلتين ملتفتين (4) أو ثلاث ملتفات في رستج واحد فالنخلات بأرضهن له.

مسألة:

وفي مسائل عن أبي علي الله عن امرأة تقاضت نخلا فيها صرم قد نضج وبلغ، أو شجر من سدر، أو قرط أو غيره، والبائع (5) مثل ذلك؟ فكلّ صرم في

(1) ناقصة من ج.

(2) في أ «وقيل». وفي ج «قلت». (3) في م «نخلا» ويظهر أنه أصح.

(4) في م «نخلتان ملتفتان» ويظهر أنه أصح.

(5) في ج «والبالغ».

١١٬٧٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.