الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦١17.
المصنف
المجلد العشرون
نخل تقاضاه امرأة قد نضج وبلغ؛ فهو للورثة يُخرجونه. وكذلك الشجر. وكذلك ما بيع من النخل، إلّا أن يشترط المشتري.
فإن طلب البائع إثبات الفسل والشجر أو (1) الذي قضى الصداق؛ فهو عندنا قضاء ضعيف، وكلّ صرم في نخل تقاضاه، امرأة، والذي قضى الصداق؛ فهو عندنا قضاء ضعيف وبيع ضعيف، والبيع منتقض، والصداق منتقض.
مسألة:
وإن كانت نخلة تشرب بثلاثة) أذرع من جانب واحد؛ فإنّها (3) ملتجية إلى أجيل أو غيره، فطلبت (4) أن يكون حوضها من جانب واحد ستة أذرع؛ فذلك لها. والله أعلم.
مسألة:
وسألته عن النخل إذا قضيت في الصداق؟
فقال: لها ثلاثة أذرع للشرب، والباقي متروك.
(1) في أوج «و».
في ب «ثلاثة». (3) في أوج «لأنها».
«فطلبت».
١١٬٧٥٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.