المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٢

الجزء الرابع والثلاثون

المصنف

161

انتهى ما وجدته والى

زوال اول رانا

باب [31]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السالى

ما كما أين يجب للمرأة صداقها من البلدان

صلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

وقال في رجل تزوج امرأة من نزوى، وهو من أهل الرستاق، وضمن لها بمائة نخلة، ولم يشترط عليه وليها أنّ النّخل من نزوى، وقد علمت هي أن الزوج من الرستاق، ثم طلّقها أو مات، فطلبت المرأة أن تُعطى الصداق من نزوى من حيث تزوّجها الرّجل. وقال الزوج أعطيك (1) من مالي من

الرستاق؟

قال: إن كان شرط عليه وليّها من نزوى يعطيهم النّخل؛ كان لهم شرطهم، أو كان له مال بنزوى أعطاهم من ماله من نزوى. وإن لم يكن لهم عليه شرط، ولم يكن له مال بنزوى؛ أعطاهم من ماله (2) وبلاده من الرستاق.

قلت له: فهل يُجبر (3) أن يشتري لهم من نزوى؛ إن لم يكن له مال بها؟

قال: يعطيهم من ماله من الرستاق.

(1) ناقصة من ج.

(2) «أعطاهم من ماله» ناقصة من ج.

(3)

١١٬٧٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.