الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وقال موسى بن علي: في امرأة لها على زوجها عشرون نخلة، شرطها من منح، فيقول: اقضوها من إزكي، أو يقول: اقضوها بنخلها داري)، ثم يموت. فيقول الوارث لا نقضيها إلّا من إزكي، ولا نقضيها (2) الدار؟
فذلك إليهم، وليس لها إلّا شرطها في هذا الوجه.
مسألة:
وعن رجل يلزمه صداق لزوجته هالكة أو غير هالكة، فتطلب (3) صداقها أو ورثتها من قريتها، وللزوج مال في القرية أو لا مال له في القرية يشتري لها من بلدها إن لم يكن له فيها (4) مال، أو تتبعه إلى بلده أو إلى بلد غير بلده له فيها مال؟
فإن كان بلدهما واحد؛ فعليه أن يعطيها صداقها منه؛ إذا كان له نخل من بلدهما. وإن كان بلده غير بلدها؛ فعليها أن تأخذ منه صداقها من بلده، برأي العدول. وإن لم يكن له مال في بلده؛ أعطاها صداقها بقيمة بلده، برأي العدول. قال غيره: نعم. وقد قيل: إنّه إذا لم يكن شرط في الصداق؛ كان القضاء بسُنَّة بلدها في الصدقات، والقضاء من بلدها.
(0)
وقال من قال بسُنَّة، بلده والقضاء (6) من بلده. فإذا اجتمعا من بلد واحد؛
كان القضاء بسُنَّة بلدهما من بلدهما.
في ب من نخلها داري». وفي ج «بنخلها دارس».
في أ و ب «يقضيها».
أ «فطلبت». وفي ج «وتطلب».
(4) في ب «منها».
(5) ناقصة من ج.
(6)
«من
القضاء».