المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٤

الجزء الرابع والثلاثون - باب [31]: أين يجب للمرأة صداقها من البلدان

المصنف

وقال من قال: إذا كان حيًّا؛ قضى بسُنَّة (1) بلده من حيث شاء.

وقال من قال: بقيمة بلدها وسنته في الصدقات.

وقال من قال: بقيمة البلد الذي يقضي منه وسنته في الصدقات (2).

مسألة:

163

عن أبي الحواري: وعن رجل من أهل إبرا تزوّج امرأة من أهل نزوى على صداق، فهلكت المرأة، وطلب الورثة أن يأخذوا صداق صاحبتهم من نزوى. وقال الزوج: إنّما مالي بإبرا، وأقضيكم من مالي بإبرا؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كانت المرأة لها مال بنزوى؛ فعليه أن يقضي الورثة مما ورث من مالها بنزوى. وإن كانت المرأة ليس لها مال؛ كان للزوج أن يقضيهم من ماله حيث شاء. وكذلك إن عجز ميراثه من المرأة عن الصداق؛ أتَمّ لهم بقية الصداق من ماله حيث شاء. وهذا إذا كانت المرأة وإن كانت مطلقة؛ كان للرّجل أن يقضي عن نفسه من ماله حيث شاء، بقيمة البلد الذي يعطيها منه.

هي

الميتة.

وقال من قال: إن كانت هذه المرأة تعرف أنّ هذا الرّجل ماله بإبرا، وهو

(3)

أنه

من أهل إبرا؛ قضاها من ماله من إبرا، بقيمة إبرا. وإن كانت المرأة لا (4) تعلم من إبرا؛ قضاها الرّجل من ماله من إبرا بقيمة نزوى وأنا آخذ بالقول الأول،

علمت المرأة أنه من أهل إبرا أو لم تعلم.

(1) في ج «قضاها من

سنة».

(2) في م «وسنته في البلد».

(3) في أ «فهو». وفي ج «أو هو».

(4) ناقصة من ج.

١١٬٧٥٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.