المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٥

164

المصنف

المجلد العشرون

مسألة:

وسألته عن رجل تزوّج امرأة ولها عليه، صداق ولم يسم لها في موضع

وله مال في قرى متفرقة؟

قال: تعطى من القرية التي فيها تزوّج؛ إن كان له بها مال وفاء)، وإلّا القرية التي يسكن يُتمّ لها ما نقص من القرية التي تزوّج بها.

قلت: فإنّه لا مال له، وأراد أن يشتري لها (2) نخلا؟

قال: يشتري من قريته.

قلت: فإنّه أصاب في قريته أرضًا بيعًا من قريته؟

قال: يعطيها من قريته أو قريتها.

مسألة:

من

وإذا تزوّج الرجل المرأة من بلد، وزوجها من بلد آخر، وماله في بلده،

وليس له في بلدها مال؟

فقال من قال: إنّ لها صداقها من ماله من بلده.

وأحبّ آخرون أن تأخذ حقها من ماله بقيمة نخل بلدها؛ لأنه ربما كان النخل في بلدها أغلى

قال أبو الحواري عن نبهان أنّها إن رضيت (3) من بلده؛ فبقيمة بلده، وما قضيت من بلدها فبقيمة بلدها وإن كانت هذه غريبة ليسها من عُمان فلها حقها من البلد الذي تزوّجت فيه. وإن كانا غريبين جميعًا، قدما إلى عُمان،

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ج.

(3) في م «قضيت».

١١٬٧٥٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.