المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [31]: أين يجب للمرأة صداقها من البلدان

المصنف

165

(2)

ثم مات الزوج أو فارقها؛ فحيث (1) وجب لها حقها، أو (2) حكم لها به الحاكم؛

أخذته. ويُنظر في ذلك.

قال غيره: حسن في الغريبين (3) أن يكون الحق حيث وجب القضاء، بسُنَّة ذلك البلد (4)، ويحسن أن يكون بسُنَّة البلد (ه) الذي تزوّجها فيه.

قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النخل:

فقال

من قال: إذا طلق؛ وله في بلدها، مال، وله في بلده مال، وبلدها غير بلده؛ فقال من قال تُقضى من ماله من بلدها بسُنَّة بلدها وقال من قال بسنة بلده.

وقال من قال يقضيها من بلده، بسُنَّة بلدها.

وقال من قال بسُنَّة بلده.

وقال من قال (يقضيها من حيث شاء من بلده أو بلدها، بسنة بلدها).

:

وقال من قال بسُنَّة بلده. وقال من قال بسُنَّة البلد الذي تقضى منه.

مسألة:

وعن أبي عليّ: في رجل تزوّج امرأة من قرية، ثم خرج بها إلى قرية أخرى، فطلقها هناك، وكان مهرها عليه مائة نخلة؟

قال: فأقول: إنه يقضيها حقها من البلد الذي تزوّجها فيه. فإن كان له مال في

(1) في ب «بحيث».

(2) في ج «و».

(3) في ج «القريتين».

(4) في ج «بسنته ذلك».

(0)

ويحسن

أن يكون بسُنَّة البلد» ناقصة

من

(6) ناقصة من ج.

(7) «بسنة بلدها» ناقصة من ج.

١١٬٧٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.