الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٧166
المصنف
المجلد العشرون
بلدها؛ أعطاها منها. وإن لم يكن له فيها نخل؛ أعطاها
إن كانت أهل الخط.
من
من بلده، إلا نخل
الخط
وقيل أيضًا عليه أن يعطيها من البلد الذي تزوّجها فيه، بقيمته. فإن لم يكن له مال في بلدها؛ فله أن يقضيها من بلده على قيمة بلده. وإن لم يكن له مال في بلده ولا في غيره؛ فله قيمة بلدها الذي تزوّجها فيه.
وقيل عن محمد بن محبوب رحم الله: إنّه كان يرى أنّ من لزمه من القُرَيات صداق؛ فله أن يعطيه حيث شاء منها، من نزوى أو من سمد أو سعال، برأي العدول؛ حتى تنازع إليه في ذلك من تنازع من نزوى، وألجأ المطلوب إليه ماله من نزوى وقال لا مال له بنزوى وأراد أن يقضي من سعال. فرأى عليه أبو عبد الله أن يقضيها نخلا من نزوى برأي العدول فإن لم يكن له مال، ولم يشترط لها من نزوى صداقها؛ فلها قيمة صداقها كما يُقوّم عدول أهل نزوى الوسطة (1) من الصدقات.
(2)
ثم قال: قد كنت أرى أن يقضي الرّجل من أهل نزوى حيث شاء من القريات، فقد رجعت عن ذلك، وتفكّرت فيه، فرأيت أنّ أهل نزوى يقضون من نزوى، وأهل سمد من سمد، وأهل سعال من سعال. كما أنّه لا تلزم أهل نزوى ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، ولا تلزم أهل نزوى وأهل سمد القسامة التي تلزم أهل، سعال، ولا تلزم أهل سمد (3) وأهل سعال (4) القسامة التي تلزم أهل نزوى.
وإنّما تلزم أهل نزوى عمارة مسجدهم الجامع وحدهم، وأهل سمد يلزمهم
عمارة مسجدهم الجامع وحدهم.
(1) في ج «الوسط».
(2) في ب يلزم كذا في بقية الكلمة المطابقة لهذه.
(0)
(3) «ولا أهل سعال القسامة التي تلزم أهل سمد، ولا يلزم أهل نزوى وأهل سمد القسامة التي تلزم
سعال، ولا يلزم أهل سمد» ناقصة
(4) في ج «وأهل سمد».
من ج.
(5) في ج «وحدهم، وكذلك تلزم أهل سعال».