الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٨الجزء الرابع والثلاثون - باب [31]: أين يجب للمرأة صداقها من البلدان
المصنف
167
قال غيره: هكذا قيل: إنّهم لا يشتركون في القسامة التي تلزم أهل قرية من هذه القريات، ولا في عمارة مساجدهم الجوامع وإنّما كلّ أهل قرية من هذه القرى مأخوذة وحدها بما لزمها (1) من ذلك.
مسألة:
ومنه: وإن كان رجل تزوّج امرأة من نزوى، وأصلها من الغابة، والرّجل أصله من أهل الرستاق وكان معها بنزوى إلى أن مات الرجل، وترك مالا
بنزوي؟
فرأينا أن تُقضى صداقها من ماله من نزوى. واحتج وارثه أنّ له مالا
(2)
بالرستاق، وهو من أهل الرّستاق، والمرأة من أهل الغابة. فطلب أن تُقضى المرأة من ماله من الرستاق. فأشرنا في ذلك، فلم يفرّق (3) فيه برأي، ولم المال الذي في الرستاق فمضى القضاء من ماله من نزوى، من النخل
يصح
وغير النخل.
((4)
قال أبو الحواري: (4) تُقضى حيث كان مقامه ساكنا بزوجته.
ومن الكتاب: ورجل أيضًا من أهل نزوى تزوّج امرأة من أهل نزوى، ثم مات أو طلقها، فطلبت صداقها. فباع ماله من نزوى، أو ألجأه، ولم يكن له مال بنزوى، ودعاها أن يعطيها من ماله بسعال. فكرهت، واحتجت أن نخل نزوى أغلى من نخل سعال؟
فرأى بعض أن تُقضى من سعال بقيمة نزوى.
(1) في ب «يلزمها».
«يقضي».
«نفرق».
(4) في ج زيادة «ورجل».