المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٦٩

168

المصنف

المجلد العشرون

يعدم

(1)

ثم بلغنا أنّهم رجعوا عن ذلك، ورأوا أنّ نزوى وسعال قرية واحدة، ولا أن تكون المواضع موضع (3) أغلى من موضع. وإنّما لها نخل قاضية. فإذا أخذتها؛ فقد استوفت ولا يُنظر إلى زيادة ثمنها أو قلته. ولم نر (3) في هذا الرأي بأسًا. وقد وجدنا عن أبي عبد الله هذه المسألة، كيف رأى أولا وآخرًا. ويُنظر في ذلك إن شاء الله.

قال أبو الحواري وبهذا نأخذ.

مسألة:

من جواب أبي الحواري رحمه لله: وعن رجل تزوّج امرأة من غير بلده، ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت عنه من أين يكون قضاء صداقها؟

من

قال من

فأما إذا طلقها، وكان هو الذي (4) يقضي عن نفسه؛ فقد قال الفقهاء: يقضي من حيث شاء من بلدها أو من بلده أو من غير بلدها من حيث أراد من القرى برأي العدول عدول ذلك البلد الذي منه (5) القضاء. وبهذا القول نأخذ.

وقال في غير هذا الجواب فقال من قال يقضي من حيث شاء من سُنَّة بلدها وقيمة النخلة في بلدها.

وقال من قال: بقيمة النّخل وسُنَّة القضاء من حيث تُقضى (6).

وقال غيره: تُقضى من بلدها؛ إذا كان له مال في بلدها. وإن لم يكن له

(1) في ج يكون الموضع».

في ب «موضعًا».

(3) في أ «ير». وفي ج «يروا».

(4) ناقصة من ب.

(5) في ج «فيه».

(6) في ب تقتضى». وفي ج يقضى».

١١٬٧٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.