المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٠

الجزء الرابع والثلاثون - باب [31]: أين يجب للمرأة صداقها من البلدان

المصنف

169

مال في بلدها؛ قضاها (1) من حيث شاء، بسُنَّة بلدها وقيمة النخل في في بلدها.

القضاء

وقال من قال: بقيمة النخل في القضاء في الصدقات في ذلك البلد الذي تقضى منه.

ومن جوابه ـ تمام هذه المسألة -: وأمّا إذا مات عنها؛ فإن كان ببلدها مال لم يكن القضاء إلا من بلده برأي عدول بلدها وإن لم يتم الوفاء لصداقها من بلدها؛ اقتضت من بلده ما بقي من صداقها، برأي عدول بلده.

وإن كانت المرأة

هي

الميتة، وأراد الزوج قضاء ورثتها؛ كان القضاء من مالها.

فإن لم يكن لها مال في بلدها، وكان القضاء من ماله؛ قضى عن نفسه من (2) حيث ماله، إن شاء من بلدها، وإن شاء من بلده، أو من حيث شاء

شاء

من

من

ماله.

ومن غيره: قال وقد قيل يقضيهم من ماله وليس موتها كموته؛ لأنّ الحق عليه في جملة ماله في ما ورث منها ومن غيرها. وأما إذا مات هو؛ لم يكن قضاؤها إلا من ماله؛ لأنّ الحق عليه في ماله.

المال.

وقال من قال أيضًا (3): إنّ الورثة يقضوها بعد موته من حيث شاؤوا، ويعدّوا (4)

والقول الأول هو الأكثر.

وقال من قال: إنّ عليه هو؛ إن كانت هي الميتة أن يقضي ورثتها من مالها من بلدها، ثم من بعده من حيث ما كان لها من مال أقرب القرى إلى بلدها، حتى يستوفوا من مالها.

(1) في ب «فقضاها».

(2) ناقصة من ج.

(3) ناقصة من ج.

(4) في أ «ويفدوا». وفي ج «أو يفدوا».

١١٬٧٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.