المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧١

170

المصنف

مسألة:

المجلد العشرون

ونساء الجبال لا يُقْضَين من نخل الباطنة.

وحفظت (1) عن مبشر بن سعيد بن مبشر عن موسى بن علي الله: أن امرأة نازعت في صداقها وهي من أهل (2) الرستاق، فقال زوجها: إنه يقضيها صداقها من الباطنة. فحكم موسى بن عليّ عليه أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوّجت فيه. ومن غيره من الفقهاء أيضًا في رجل طلّق امرأته، وليس له مال في بلده ولا في بلدها؟

فأقول: تقضى على قدر قيمة بلده؛ إذا كان حيًّا، إلّا أن يكون هو من أهل الباطنة وهي من أهل الجبال؛ فلها من الجبال. وإن كان هالكا؛ فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من أهل الجبال. وإن كان هو من غير عُمان، وكان حيًّا؛ أُعطيت بقدر القيمة في بلدها من عُمان.

(1) في ج «وحفظ، خ: حفظت». (2) ناقصة من ج.

١١٬٧٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.