المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٢

الجزء الرابع والثلاثون

انتقي ما وجدته والى

لوله باب [32]

المصنف

171

في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك

وكان فيه ما يقضي أو عجز عن الصداق

صلح من مبارلاي شيعي دين مبارک فارس اے

وإذا عجزت النّخل عن صداق الزوجة؛ فإنّه يبدأ بالنّخل، فتقضاها (1)؛ حتى تفرغ نخله من بلدها وغير بلدها؛ إن طلبت النّخل. ثم أرضه ودوره ودوابه بالقيمة؛ حتى تستوفي حقها.

قال أبو سعيد: إنّه يبدأ بالنّخل، ثم الفسل، ثم الأرض والأصول غير الماء، ثم الماء إن لم تستوف، ثم بعد ذلك العروض ما كانت؛ إذا لم يبق من الأصول شيء. على نحو ما حفظ (2) عنه في ذلك.

مسألة:

وامرأة لها على زوجها مائة نخلة، وليس له نخل، وله أرض ودور وغير ذلك، فقال الورثة: نحن نبيع أرضه ونأخذها ونعطيها نخلا. فإن كرهت؛ فليس لهم ذلك، ولها أن تأخذ من مال زوجها ما كان من أرض أو غيرها، برأي العدول.

ويُنظر إلى قيمة صداقها من نخل ذلك الموضع، فتأخذ من أرضه بقيمتها. ومن غيره؛ قال وقد قيل هذا إنّه ليس للورثة أن يعطوها إلّا من مال زوجها، كان نخلا أو غير ذلك بالقيمة. فإن كان في نخل زوجها وفاء، وإلّا

(1) في ب «فيقضاها». وفي م «فيتقضاها».

(2)

أ «نحفظ».

١١٬٧٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.