الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٣172
المصنف
المجلد العشرون
أخذت الفسل من بعد النخل، ثم الأرض، ثم الماء. وليس لها أن تأخذ الماء وتدع الأرض والفسل. ولا تأخذ الفسل والأرض) وتدع النخل، إلّا برأيها ورأي الورثة وليس للورثة أن يعطوها نخلا من غير مال زوجها، ويفدوا (2) ذلك المال وليس لها هي أيضًا ذلك؛ إن طلبت نخلا أن يباع مال زوجها، وتعطى ما لم يكن لها في الصداق والنقد. وعليها أن تأخذ
زوجها بالقيمة.
من
وقال من قال: إنّ النقد لها أن تأخذ دراهم، ويباع المال وتعطى دراهم (3) ذلك، ويريد ذلك الورثة وهم بالغون.
أن تريد هي
مال
إلا
وقال من قال: إنه ليس عليها أن تأخذ إلّا نخلا من مال زوجها، ويُباع المال، ويُشترى لها نخل به ويقضوها (4) الورثة من حيث شاؤوا نخلا بالقيمة من قضاء النخل.
وكذلك ليس لها أن تأخذ إلا نخلا فإن وجد في مال زوجها نخل؛ قضيت النخل. وإن لم يوجد في مال زوجها نخل؛ لم يكن لها إلّا نخل، ويُباع المال، وتقضى نخلا من مال زوجها أو يفدوه الورثة؛ إن كانوا بالغين، ويقضوها حيث شاؤوا نخلا
وإن كان () يتيما؛ فلا خيار في ذلك لها، ويقضيها الوصي والمسلمون نخلا يُباع من مال زوجها، ويُشترى لها نخلا تقضى (إيَّاها. وهذا على القول الآخر.
(1) في ب «الأرض والفسل».
(2) في ب «ويفدو».
(3) ناقصة من ب. (4) كذا، والأفصح ويقضيها.
(5) أي: المتوفى.
(7)
«وتقضى».