المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٤

المصنف

الجزء الرابع والثلاثون - باب [32]: في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك

173

وأما على الأوّل؛ وكان (1) الورثة أيتاما (2) أو بالغين؛ فليس لها ولا عليها أن (3) تأخذ من مال زوجها ما كان.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: فإن مات الرجل عن زوجته، وكان له في بلدها مال نخل وأرض وماء؟

فإن كان شُرط عليه عند التزوّج الصداق (4) في بلد معروف بعينه، وكان له (5) في ذلك البلد من النخل مالا يوفّيها أخذت النخل، وأخذت الباقي من صداقها من الأرض برأي العدول بقيمة النّخل. وكذلك الماء، إلّا أن تختار المرأة أن تأخذ نخلا من غير بلدها من ماله حيث كان؛ فلها ذلك.

وإن أرادت أن تستوفي صداقها من البلد الذي شرط لها فيه من الأرض

والماء بقيمة النّخل؛ كان لها ذلك؛ إذا لم يكن في البلد وفاء (7).

وإن كان لم يشترط) لها شرطًا في بلد بعينه، فأخذت من بلدها ما وُجد له

من النخل، ثم تبيع (8) نخله من حيث ما كان له من النخل ومن القرى. ومن غيره (9) قال: وقد قيل لها من أقرب القرى إلى بلدها، تتبعه الأقرب فالأقرب؛ حتى تستوفي.

:

(1) في ب «فكان». وفي ج «فإن كان». في ب «يتامى».

في ب زيادة «لا».

(4) في ب «والصداق».

(ه) ناقصة من ب وج. (6) أي: وفاء من النخل.

(7) في ب «يشرط». (8) في أ يتبع». وفي ج «تتبع».

«مسألة». (9) في ج

١١٬٧٦٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.