الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٥174
المصنف
المجلد العشرون
ومن جوابه وليس عليها ولا لها أن تأخذ أرضا ولا ماء ما دام توجد له نخل في بلدها أو غير بلدها. فإذا بادت النخل، ورجعت إلى الأرض والماء؛ أخذت ما في بلدها له من الأرض والماء، ويبدأ (1) بالنخل البالغة، ثم الفسل، ثم الأرض، ثم الماء؛ حتى تستوفي، برأي العدول وإن لم يكن هنالك وفاء؛ رجعت واتبعت (2) أرضه وماءه حيث كان من القرى.
ومن غيره (3): قال والفسل الذي غير مغلّ، ولا يُرى في قضاء الصدقات؛ هو بمنزلة الأرض. فإذا استفرغت المرأة نخله من جميع القرى؛ رجعت إلى قريتها، فأخذت الفسل ثم الأرض ثم الماء وليس عليها ولا لها أن تأخذ من غير بلدها شيئًا من الفسل والأرض والماء؛ ما دام له فسل وأرض وماء في بلدها.
فإذا استفرغت ماله من بلدها من الفسل والأرض والماء؛ رجعت إلى أقرب القرى إليه، فأخذت منه بقية صداقها (4) من الفسل ثم الأرض ثم ثم الماء من ماله. فكذلك حتى تستوفي.
ومن جوابه: وعن رجل تزوج امرأة على صداق من سقي فلج بعينه، وله في ذلك الفلج نخل وأرض وماء؟
فالجواب في هذه المسألة؛ كالجواب في المسألة الأولى: إن لم يكن له من النخل في ذلك الفلج ما يوفّيها صداقها؛ استتمت صداقها من الأرض والماء ذلك الفلج الذي كان شرط الصداق فيه. وليس عليها أن تجاوز إلى سقي
(1) في م «تبدأ». (2) في أوج «اتبعت». (3) في ج «مسألة».
(4) من الفسل والأرض والماء؛ رجعت إلى أقرب القرى إليه، فأخذت منه بقية صداقها» ناقصة
(5) في ج زيادة «فقد».