المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٦

الجزء الرابع والثلاثون - باب [32]: في الورثة إذا أرادوا قضاء الصداق من غير مال الهالك

المصنف

175

فلج آخر؛ ما دام يوجد في هذا الفلج - الذي شرطها فيه ـ له مال (1) من أرض وماء. فإذا استفرغت ذلك من جميع النخل والأرض والماء من ذلك الفلج الذي شرطها فيه؛ رجعت تتبع ماله حيث كان من النّخل. ثم بعد ذلك الأرض والماء؛ حتى تستوفي، برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه.

وإن أرادت المرأة أن تدع الأرض، وتبيعَ (2) النّخل حيث وجدتها؛ كان لها ذلك، برأي العدول بقيمة ذلك الفلج الذي كان لها فيه الشرط، ما (3) كان القضاء في هذا البلد. فإذا جاوزت إلى بلد غير ذلك البلد؛ كان القضاء برأي عدول ذلك البلد، بقيمة ذلك البلد الذي تقضى (4) منه بعينه (5) صداقها. وبهذا نأخذ. والله الموفق للصواب.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّ لها أن تأخذ بقيمة صداقها من حيث كان، بقيمة ذلك الفلج الذي لها فيه الشرط؛ لأنّ حقها منه.

مسألة:

قلت: فإذا كان عليه لزوجته صداق؛ لم يمكنه (6) النخل، فطلب أن يشتري لها نخلا، فلم يجد إلّا شراء بزيادة على ثمن النخل. هل يُؤجل في

ذلك؟

قال: على القياس؛ إنّه يؤجل، كما يؤجّل الذي لم ينفق ماله إلّا) بكسران.

(1) لتكون الصيغة أخف نقول: ما دام يوجد له في .... أو في هذا الفلج .... ـ مال له.

(2) في ج «وتتبع».

(3) ناقصة من ج.

(4) في أ «تقضي». وفي ج «تقتضي».

(5) هل يقصد عدول البلد الذي كان الأصل صداق المرأة منه، أم البلد الذي جاوزت إليه لتسوفي منه

صداقها.

(6) في ج «تمكنه». (7) ناقصة من ج.

١١٬٧٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.