الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36
الجزء ٢٠ · صفحة ١٧٧176
المصنف
المجلد العشرون
مسألة:
وقال محمد بن عليّ: قال موسى بن عليّ في الرّجل يموت ولامرأته عليه صداق نخل؛ مائة نخلة، ويوجد له خمسون نخلة، وله أرض؟
فرأى أن تقوم النخل وشربها دراهم ولا تعطى شربها عن حده، إنّما لها (1) قيمة النخل بشربها، ثم تعطى من الأرض بالقيمة؛ قيمة العدول. فإن طلبت شرب النخل؛ فلها ذلك برأي العدول (2)، ليس فيه مناداة (3). فإن كان حق المرأة دراهم على زوجها؛ بيع لها فيمن يزيد من ماله، وأُعطيت الدراهم.
مسألة:
وأمّا الصداق الذي للمرأة على زوجها، وليس له نخل إلّا فانية أو صرمة صغيرة؛ فإن كانت الصّرمة والفانية (4) مِمّا لا يجوز لها في القضاء في نظر العدول؛ فإنّه يحكم على الزوج أن يشتري لها نخلا قاضية، كما يراه العدول؛ إن وجدت النخل بسعر البلد من غير ضرر من شطط.
وإن لم يجد (5) النّخل؛ قيل للمرأة: إن شاءت تأخذ من نخله برأي العدول، وإن شاءت تأخذ دراهم على ما اتفقا عليه، وإن شاءت أُخرت إلى أن يجد (7) نخلا قاضية على ما يجب في نظر العدول.
وأما النخلة الوسطة؛ فهي جازية في قضاء الصدقات؛ إذا خرج ذلك في نظر
العدول، في سنة قضاء البلد.
(1) في أ «أثمانها». وفي ب «وإنما لها».
(2) فإن طلبت شرب النخل؛ فلها ذلك برأي العدول» ناقصة من ب.
(3) في م «مفاداة».
(4) في ب «والفسلة».
(5) في ج «تجد». (6) في ج «تجد».